<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1256"%> AMIA
النظام الداخلي


AMIA عن
النظام الداخلي
النظام الأساسي
لائحة الأعضاء
لجان
أخبار
أتصل بنا
Conference
تسجل
عضو في


 
الجمعية المسماة: جمعية الاتحاد العربي للصناعات والخدمات البحرية


المادة الأولى:

الهيئة العامة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية.


المادة الثانية:

تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة ، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.


المادة الثالثة:

صلاحيات الهيئة العامة:
1- انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.
2- الاستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع   المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
3-  تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
4- مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
5-  تعديل نظام الجمعية.


المادة الرابعة:

الهيئة الإدارية:
تتألف الهيئة الإدارية من 12 عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية في الدورة الاولى بحضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب.


المادة الخامسة:

في الانتخابات:
1- يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين.
2- تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه      انتخابات الهيئة الإدارية.
3- تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
4- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأسبق في انتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.


المادة السادسة:

تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.


المادة السابعة:

يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثمّ تصبح نهائية.


المادة الثامنة:

إذا شغرت ثلاثة مراكز في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر.


المادة التاسعة:

في الاجتماعات:

تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات  عادية مرة كل ستة اشهر ، ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.


المادة العاشرة:

1- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
2- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
3- تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

 في الصلاحيات:

أ‌- رئيس الهيئة الإدارية:
1- يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.
2-  يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.
3-  يوقع جميع المراسلات والحوالات المالية.
4- يحق له دعوة الهيئتين الإدارية و العامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.

ب‌- نائب الرئيس:
   يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

ج- أمين السر:
1- يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.
2-  يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثمّ يتولى وضع الجواب وإرساله.
3-  يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
4-  يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.

د- أمين الصندوق:
1- تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
2- يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب ايصالات ذات أرومة.
3- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
4- يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
5- يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
 

هـ- المحاسب:
1- يشرف على ضبط مالية الجمعية .
2-  يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
3-  يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.


 

المادة الحادية عشرة:

في اللجان:
1- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد قرارها من الهيئة الإدارية.
2-  يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
3-  عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.
4- يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة العامة، وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
5- يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.

6-  يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية.


المادة الثانية عشرة:

في مالية الجمعية:
يحدد بدل الاشتراك السنوي ب 500 دولار اميركي لكل عضو منتسب يدفع تقسيطاً حسب ما تقرر الهيئة الإدارية.


المادة الثالثة عشرة:

لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 1لف وخمسماية دولار اميركي شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.


المادة الرابعة عشرة:

لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب التصرف.


المادة الخامسة عشرة:

يوضع في مصرف تعيّنه الهيئة الإدارية ما زاد عن 1500 دولار اميركي او ما يعادله من مال الجمعية.


المادة السادسة عشرة:

في العقوبات:
إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.


المادة السابعة عشرة:

1- يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً أو امتنع عن حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي، أو عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد إنذار شهر.

2- وإذا كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الإدارية لا يفقد عضويته في الهيئة العامة.


المادة الثامنة عشرة:

يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.

 
AMIA All Rights Reserved 2003-2006