<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1256"%> AMIA
النظام الأساسي


AMIA عن
النظام الداخلي
النظام الأساسي
لائحة الأعضاء
لجان
أخبار
أتصل بنا
Conference
تسجل
عضو في


 

الجمعية المسماة: جمعية الاتحاد العربي للصناعات والخدمات البحرية


المادة الأولى:

تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية غير سياسية ولا تتوخى الربح ، تدعى:  جمعية الاتحاد العربي للصناعات والخدمات البحرية.


المادة الثانية:

مركز الجمعية: الطابق الاثني عشر ، بناية فريواي تاور – سن الفيل
محافظة: جبل لبنان ، قضاء: المتن
هاتف: 485555 - 01 ، فاكس: 486666 -01


المادة الثالثة:

أهداف الجمعية:
1-  التعاون بين اعضائها داخل لبنان والوطن العربي وخارجه.
2-  تعزيز التعاون بينهم وتمثيلهم أمام المؤسسات الرسميّة والخاصة في الداخل والخارج ودعمهم وتزويدهم بكل ما من شأنه أن يطور أنشطتهم.
3-  تشجيع تبادل الخبرات بينهم بهدف التكامل وتعزيز المنافسة على الصعيد الدولي.
4-  وضع لوائح تحدد عمل الاعضاء ومؤسساتهم ومساعدتها في نقل منتجاتها البحرية داخل الوطن العربي الى مختلف الأنشطة والمناسبات "من معارض وغيرها" بدون عوائق.
5- العمل للحصول على تسهيلات وإعفاءات جمركية وغيرها.
6- الاهتمام بالانشطة البحرية، الصناعية منها، ودعمها اعلاميا واعلانيا، على ان تطبق المواد المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة.


المادة الرابعة:

تتكون موارد الجمعية المالية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- المساعدات الحكومية.

3- التبرعات والهبات والوصايا، ورعاية المناسبات المختلفة. وتصرف أموال الجمعية في  سبيل تحقيق أهدافها.


المادة الخامسة:

تتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة الإدارية والهيئة العامة، تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها. وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية


المادة السادسة:

يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر في النظام الداخلي. تسمياتها ومهامها، وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم.


المادة السابعة:

الانتساب إلى الجمعية:
يشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون:
1- يعمل في حقل الصناعات والخدمات البحرية بشكل عام بما فيها من تجارة وتمثيل شركات بحرية محلية وأجنبية وخدمات وسياحة واندية ومنتجعات ومارينا ومؤسسات إعلامية تهتم بما ذكر، على ان يقدم وثيقة رسمية معترفا بها بهذا الخصوص.
2- قد أتمّ العشرين سنة من العمر (20 سنة).
3- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
4- قابلاً بنظام الجمعية وعاملاً في سبيل تحقيق غايتها.


المادة الثامنة:

- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته.
- تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.


المادة التاسعة:

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهماتها تفصيلاً في النظام الداخلي.


المادة العاشرة:

تتألف الهيئة الادارية من 12 عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين الاشتراكات السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من المدة المحددة للانتخاب، ومدة الهيئة الإدارية سنتان.
يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة.

 

المادة الحادية عشرة:

يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية - قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند إعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين.
وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.


المادة الثانية عشرة:

يتمّ انتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على أعضائها مباشرة إذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك، وإلا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها رئيساً، ونائباً للرئيس، أميناً للسر، أميناً للصندوق، ومحاسباً، كما يتمّ تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة. يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال ويتمّ تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية.


المادة الثالثة عشرة:

يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة واحدة من تاريخ الترخيص للجمعية.  


المادة الرابعة عشرة:

يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل.


المادة الخامسة عشرة:

يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح 20% عشرين بالمائة من أعضائها ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء العاملين.


المادة السادسة عشرة:

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75% بالمائة على الأقل من مجموع أعضائها.


المادة السابعة عشرة:

إذا حلت الجمعية، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً لمؤسسة الامل للمعوقين.

 
AMIA All Rights Reserved 2003-2006